محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الذي عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (1) إنما عنى بذلك: الاخوة والاخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (2).