وقد تقدم حديث زرارة، قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية، ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام، فإن للجد للام الثلث، وللزوج النصف، وللجد للاب الباقي، كما مر في حديث محمد بن مسلم(1)، وغيره (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
المصادر
تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
2- مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
3- تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
4- يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.