محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها، واخوتها لامها، واخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين. الحديث. ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).