محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله ابن بكير، عن حسين البزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو، للاقرب؟ أو العصبة؟ قال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب.
المصادر
التهذيب 9: 327 | 1176، وبسند آخر في الاستبصار 4: 170 | 642، والكافي 7: 75 | 1.