وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لاترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا يتزوجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.