وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).