محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني: صداقا ـ فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها.