وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.
المصادر
الفقيه 3: 353 | 1690، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.