محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ـ إلى أن قال: ـ قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيولي من أحب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته (1)، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
المصادر
الكافي 7: 170 | 1، التهذيب 8: 224 | 807.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وحدثه.
2- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.