محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها، فادعى ولدها، فانه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).