وعنه، عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما، ثم اشتراها، فادعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). وعنه، عن جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).