الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة …

 الرقم: 32997  المشاهدات: 1892
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية، فأولدها ثم مات، ولم يدع وارثا، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني، وترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعا، عن حنان (1).
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد، ويلحقه به، فإنه يلزمه ويرثه، فأما إذا لم يعترف به، وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.

المصادر

التهذيب 9: 345 | 1241، والاستبصار 4: 184 | 692.

الهوامش

1- الكافي 7: 164 | 2.



الفهرسة