وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم (عليهم السلام) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورث؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (1). قال الشيخ: الاحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو انثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الاولة أحوط. انتهى.