محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم، وقع عليهم بيت (1) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، (فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك (2)، (فقرع بينهما، وحكم بالحرية لمن خرج (سهم الحر عليه) (3) منهما، وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما، ثم أعتقه، وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء.