وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإنما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله (وإلى رسوله) (1). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله (3).
المصادر
الكافي 1: 54 | 10، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.