محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال، أو إلى قاض فكن عن يمينه. ـ يعني: عن يمين الخصم ـ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).