وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ: والعلة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن، لان فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.