محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).