وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الحميد(2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.