محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني، جميعاً، عن (القاسم بن يحيى)القاسم بن محمد.">(1)، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود(2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي.