الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة في …

 الرقم: 33784  المشاهدات: 1535
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أن رجلا كتب إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع إليه رجلان (شراء لهما من رجل فقال) (1): لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الاخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 6: 303 | 846.

الهوامش

1- في المصدر: شراءا لهما من رجل فقالا.



الفهرسة