وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب (1)الشهادة عليّ حتى أذكرها، كان اسمي (2) في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد.