وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ وحماد، عن شعيب (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلا فلا تجوز.