وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 392 | 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.
الهوامش
1- في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن ابي عبدالله، عن ابي عبدالله (عليه السلام).