الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وعنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما …
الرقم: 33924
المشاهدات: 1883
قائمة المحتويات
المصادر
وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في
شهادة
امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
المصادر
التهذيب 6: 268 | 718، والاستبصار 3: 28 | 89.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الشهادة
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation