الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وعنه عن صفوان ومحمد بن خالد جميعا عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال تجوز …
الرقم: 33930
المشاهدات: 1659
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وعنه، عن صفوان، ومحمد
(1)
بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة
، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز
شهادة
المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.
المصادر
التهذيب 6: 270 | 729، والاستبصار 3: 31 | 102.
الهوامش
1- في نسخة: عن (هامش المخطوط) وكذلك في التهذيب.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
عبيد بن زرارة
(2)
،
محمد بن خالد
(2)
،
الشهادة
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation