الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال علي عليه السلام …

 الرقم: 33933  المشاهدات: 1719
قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

المصادر

التهذيب 6: 267 | 713، والاستبصار 3: 27 | 84.



الفهرسة