وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أنه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة (1).