الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه …
الرقم: 33937
المشاهدات: 1690
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن
غياث بن إبراهيم
، عن
جعفر بن محمد
، عن أبيه، عن
علي (عليهم السلام)
قال: لا تجوز
شهادة
النساء في الحدود، ولا في القود.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 709، والاستبصار 3: 24 | 77.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام
(1)
،
غياث بن إبراهيم
(1)
،
جعفر بن محمد
(1)
،
الشهادة
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation