وعنه، (عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 271 | 736، والاستبصار 3: 31 | 104.
الهوامش
1- كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان (هامش المخطوط).