وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمد بن سنان(1)، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهن عن الرؤية، ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادةأهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزّ وجلّ: (اثنان ذوا عدل منكم) مسلمين (أو آخران من غيركم) (2) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.