الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان (1) بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.