وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.