محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (1) واحد؟ قال: لا تجوز شهادتهما.