وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحماد (1)، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاخير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.