وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.