الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا بأس بالشهادة …

 الرقم: 34059  المشاهدات: 1941
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

المصادر

الفقيه 3: 40 | 131.



الفهرسة