محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر؟ ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها او لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود للشهادة.">(1) ان شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) وذكر مثله (2). قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام).