وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السلام) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.