الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر …
الرقم: 34184
المشاهدات: 1749
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن يعقوب، عن
محمد بن يحيى
، عن
أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب، عن
هشام بن سالم
، عن
أبي بصير
، عن
أبي جعفر (عليه السلام)
قال: من
ضرب
مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي
(1)
.
المصادر
الكافي 7: 263 | 17.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أبو بصير
(2)
،
هشام بن سالم
(2)
،
محمد بن يحيى
(2)
،
محمد بن يعقوب
(2)
،
أحمد بن محمد
(2)
،
الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام
(1)
،
الضرب
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation