وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوله: المحصن يجلد مائة، ويرجم (1).