وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد الصالح بن سعيد.">(1)، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: الشيخ والشيخة (3). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).
المصادر
التهذيب 10: 4 | 10، والاستبصار 4: 200 | 750.
الهوامش
1- في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.
2- النصف: الرجل بين الحدث والمسن. (الصحاح ـ نصف ـ 4: 1432).