علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر(1)، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أول الإسلام: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4).