وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله الحسن بن سعيد.">(2)، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء علل الشرائع: 511.">(3).