وبالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.