الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن …

 الرقم: 34235  المشاهدات: 1844
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، إلا أنه ترك قوله: فان فجر ـ إلى قوله: ـ الرجم علل الشرائع
: 511 | 1.">(2).

المصادر

التهذيب 10: 13 | 31، والاستبصار 4: 205 | 768، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 4: 25 | 59.
2- علل الشرائع: 511 | 1.



الفهرسة