وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2). والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(3).