وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة، أو جرذ، أو صعوة (1)ميتة؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضأ، وصبها، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه، وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة، وحب الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء. قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أولم يتفسخ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء (2).
المصادر
التهذيب 1: 412|1298، ورواه ني الاستبصار 1: 7|7.
الهوامش
1- الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (مجمع البحرين 1: 262).
2- في هامش المخطوط، منه قده: «يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثاني ويقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب».