محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحد ولا يرجم. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى(1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدمحمد بن أحمد.">(2)، عن أحمد ابن الحسن (3).