محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضا؟! فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): ردوها واسألوها، فلعل لها عذرا، فردت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي (1) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم) (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.